| اسم السياسة | تاريخ الإنشاء | تاريخ التطبيق | تاريخ المراجعة |
| سياسة جامعة القصيم للتخلص من النفايات الخطرة | 2020 | 2021 | 3 أكتوبر 2025 |
المحتويات
1. بيان السياسة والغرض منها
2. الإطار النظامي والتفويض
3. النطاق والتطبيق
4. المسؤوليات والسلوكيات المحظورة
5. إجراءات إدارة النفايات الخطرة
6. الحماية والإبلاغ
7. المتابعة والمراجعة
1. بيان السياسة والغرض منها
1.1. تلتزم جامعة القصيم بتطبيق أعلى معايير حماية البيئة والصحة العامة والسلامة، مع الالتزام التام بأنظمة المملكة العربية السعودية وتوجيهاتها الاستراتيجية.
1.2. تضع هذه الوثيقة – سياسة جامعة القصيم للتخلص من النفايات الخطرة (ويشار إليها فيما يلي بـ«السياسة») – إطارًا شاملًا للإدارة الآمنة والسليمة بيئيًا للنفايات الخطرة الناتجة في أنحاء الجامعة ومرافقها التابعة ومن مقاوليها.
1.3. تمثل هذه السياسة ركيزة أساسية في التزام الجامعة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما:
- الهدف 12 الاستهلاك والإنتاج المسؤولان – بضمان خفض توليد النفايات وإدارة النفايات الخطرة بأمان ومسؤولية؛
- الهدف 15 الحياة في البر – بمنع التلوث البيئي الذي قد يضر بالنظم البيئية والتنوع الحيوي.
1.4. تعتمد السياسة مبدأ الإدارة السليمة بيئيًا، الذي يشمل اتخاذ جميع الخطوات العملية لحماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للنفايات الخطرة.
2. الإطار النظامي والتفويض
2.1. وُضعت هذه السياسة بما يتوافق مع أعلى التوجيهات النظامية والاستراتيجية في المملكة العربية السعودية التي تعطي الأولوية لحماية البيئة والاستدامة، وهي مبينة في هذا القسم.
2.2. رؤية المملكة 2030 – تدعم الأهداف الوطنية للاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الدائري للكربون، بما في ذلك مستهدفات طموحة لخفض النفايات وإعادة التدوير واستعادة الموارد والتخلص الآمن من النفايات الصناعية والبلدية.
2.3. نظام إدارة النفايات (الصادر بمرسوم ملكي) – ينظم جميع جوانب إدارة النفايات، ويحدد مسؤوليات محددة لمنتجي النفايات:
- على منتجي النفايات ترشيد استخدام المواد، وإعادة استخدام المنتجات، وخفض النفايات، وتخزينها وفرزها في أماكن مخصصة لإعادة الاستخدام أو التدوير؛
- لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات دون ترخيص أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)؛
- يُحظر استيراد النفايات الخطرة أو إدخالها إلى المملكة دون الحصول على ترخيص؛
- يتحمل منتجو النفايات ومقدمو الخدمات المسؤولية المدنية والجنائية عن أي ضرر أو خطر يلحق بالبيئة أو الصحة العامة أو السلامة.
2.4. نظام إدارة المواد الكيميائية – ينظم استيراد المواد الكيميائية وتصديرها ونقلها وإدارتها، ويلزم الجهات التي تدير المواد الكيميائية باتباع طرق النقل الآمنة ومواصفات الحاويات المناسبة.
2.5. النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية – يحظر تلويث المياه السطحية والجوفية والساحلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويلزم بالمحافظة على التربة والأراضي، وينص على التزام المسؤولين عن إدارة النفايات الخطرة بالإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
3. النطاق والتطبيق
3.1. تسري هذه السياسة على جميع الكليات والعمادات والأقسام الأكاديمية والمراكز البحثية والوحدات الإدارية التابعة لجامعة القصيم.
3.2. تسري هذه السياسة على جميع الأفراد والجهات المشاركين في توليد النفايات الخطرة أو التعامل معها أو تخزينها أو نقلها ضمن نطاق الجامعة، ومنهم:
- أعضاء هيئة التدريس والموظفون (بمن فيهم العاملون في البحث والمختبرات)؛
- الطلاب (بمن فيهم المشاركون في البحوث والتطبيقات العملية والمشروعات)؛
- المقاولون ومقدمو الخدمات الخارجيون (ومنهم مقاولو الإنشاء والصيانة ونقل النفايات)؛
- المتقدمون والزوار للمرافق ذات الصلة.
3.3. تُعرَّف النفايات الخطرة بأنها أي مادة أو نفايات صلبة أو سائلة أو غازية قد تشكل، بسبب خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو المعدية، خطرًا على صحة الإنسان أو البيئة عند التعامل معها على نحو غير سليم. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: النفايات الكيميائية، والنفايات المعدية، والمواد المشعة، والنفايات الإلكترونية.
4. المسؤوليات والسلوكيات المحظورة
4.1. يجب على جميع من يولّدون النفايات الخطرة أو يتعاملون معها:
- الإلمام بصحائف بيانات سلامة المواد (MSDS/SDS) لجميع المواد الكيميائية في نطاق عملهم؛
- ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة عند التعامل مع المواد أو النفايات الخطرة؛
- إكمال جميع البرامج التدريبية الإلزامية في التعامل مع النفايات الخطرة وإجراءات الطوارئ؛
- خفض توليد النفايات من المصدر بالمحافظة على قوائم جرد سليمة للمواد الكيميائية، وطلب الكميات اللازمة فقط، واستبدال المواد الكيميائية غير الخطرة بالخطرة متى أمكن.
4.2. تشمل السلوكيات المحظورة ما يلي:
- التخلص من أي نفايات خطرة في الأحواض أو المصارف أو مع النفايات العامة؛
- خلط النفايات غير المتوافقة، أو خلط النفايات الخطرة بغير الخطرة؛
- استخدام حاويات غير محكمة الإغلاق أو غير مانعة للتسرب أو غير متوافقة مع مادة النفايات (مثل وضع المواد الأكالة في حاويات معدنية)؛
- إخراج النفايات الخطرة من المختبر أو منطقة توليدها دون تصريح من مسؤول الصحة والسلامة البيئية المعيّن.
5. إجراءات إدارة النفايات الخطرة
5.1. تُفصل النفايات الخطرة حسب فئة الخطورة (مثل المذيبات القابلة للاشتعال غير المكلورة، والمذيبات المهلجنة، والأحماض، والنفايات غير العضوية) في موقع توليدها، لمنع التفاعلات الخطرة وتقليل تكاليف التخلص.
5.2. تُجمع النفايات في حاويات مخصصة ومعلّمة بشكل صحيح، وتبقى مغلقة إلا عند إضافة النفايات إليها، ويجب أن تكون الحاويات في حالة جيدة وخالية من أي انسكاب خارجي.
5.3. يجب أن تحمل جميع حاويات النفايات الخطرة ملصقًا تحذيريًا واضحًا (باللغتين الإنجليزية والعربية)، يذكر المحتويات بأسمائها الكيميائية، مع تجنب الاختصارات حتى وإن كانت شائعة جدًا.
5.4. يجب الاحتفاظ بقائمة جرد مكتوبة ومحدّثة للمواد الكيميائية في كل موقع، تتضمن اسم المادة وكميتها وخاصية خطورتها (مثل: قابلة للاشتعال، سامة) وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
5.5. تُخزن النفايات الخطرة في المختبرات أو مناطق التجميع المخصصة التي تتولد فيها، تحت إشراف الشخص المسؤول، ويجب أن تكون مناطق التخزين معلّمة بوضوح (باللغتين الإنجليزية والعربية) ومؤمّنة وتخضع للتدقيق بانتظام.
5.6. لا يجوز تخزين حاويات النفايات على الأرض أو في أماكن قد يصل منها أي انسكاب إلى شبكة الصرف أو البيئة.
5.7. لا يُخوَّل بإخراج النفايات الخطرة من مناطق التجميع إلا مسؤول الصحة والسلامة البيئية المعيّن أو غيره من الأشخاص المرخّصين.
5.8. يجب أن يتم نقل النفايات الخطرة بمركبات مطابقة لمعايير المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، تحمل الملصقات التحذيرية المناسبة، مع توفر جميع المستندات المطلوبة.
5.9. تُرسل جميع النفايات الخطرة إلى منشآت خارجية مرخصة ومعتمدة من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) تلتزم بطرق التخلص التي يحددها المركز.
5.10. تُعطى الأولوية في طرق التخلص لإعادة التدوير واستعادة الموارد مع الالتزام بمعايير السلامة.
6. الحماية والإبلاغ
6.1. تطبق الجامعة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التمييز أو الانتقام ضد أي شخص يبلّغ بحسن نية عن اشتباه في مخالفة السياسة، أو يشارك في تحقيق، أو يدلي بشهادته، ويُعد الانتقام مخالفة تأديبية مستقلة وجسيمة.
6.2. يجب الإبلاغ فورًا عن أي اشتباه في مخالفة هذه السياسة أو أي حالة تعامل غير سليم مع النفايات عبر القنوات السرية المخصصة.
6.3. تخضع جميع البلاغات والشكاوى لتحقيق سريع وموضوعي ومحايد.
6.4. يتعرض كل من تثبت مخالفته لهذه السياسة للإجراء التأديبي المناسب و/أو الإحالة إلى الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراء النظامي، وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.
7. المتابعة والمراجعة
7.1. تتابع الجامعة بانتظام مؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة بتوليد النفايات، وكفاءة الفرز، وطبيعة الشكاوى ونسبة معالجتها.
7.2. يراجع مجلس الجامعة هذه السياسة كل سنتين لضمان استمرار فاعليتها وتوافقها مع التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.
7.3. يتحمل رئيس جامعة القصيم المسؤولية النهائية عن تطبيق هذه السياسة وإنفاذها.